الحر العاملي

497

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى عليّ عليه السلام فاستقاده ، فأمر بها ، فقطعت ثانية ( وأمر بها ) ( 1 ) فدفنت وقال : إنّما يكون القصاص من أجل الشين . [ 227 ] 12 - قال عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد ، وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية . تمّ كتاب القصاص

--> ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 227 ] الوسائل 19 : 140 / 1 .